لمحات من تاريخ المغرب لمحات من تاريخ المغرب

آخر الأخبار

جاري التحميل ...

كتاب المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب - جميع الأجزاء pdf تأليف أبي العباس الونشريسي

 كتاب المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب - جميع الأجزاء - تأليف أبي العباس الونشريسي - أونلاين بصيغة إلكترونية ONLINE PDF








معلومات عن الكتاب :


إسم الكتاب : المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب.


المؤلف : أبي العباس احمد بن يحيى الونشريسي.


خرجه : جماعة من الفقهاء بإشراف الدكتور محمد حجي.


دار النشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة المغربية - و دار الغرب الإسلامي


صيغة الكتاب : PDFelement (البرامج المقترحة nitro pro, expert pdf).






مقتطف من الكتاب :


"[ مسألة أرض بجزيرة قرطجنة ]


وسئل المتأخرون عن مثل مسألة الحجرة هذه، وهي أرض بجزيرة قرطجنة وليس على البئر ساقية ولا عمل يحتاج للسقي منها وللناس زمان طويل ينتفعون منها ويسقون ماشيتهم فلما كان الآن تضرر صاحب البئر من الناس وأراد منعهم فقام عليه قائم فقال الناس يسقون منها زماناً وليس لك منعهم فقال لهم ليس تركي للناس مما يخرج البئر عن ملكي وإنما تركته لعدم الضرر ولعدم حاجتي بمنعها من الناس ويفتحونها وقتاً بعد وقت وقال الآخر فإن المالك طرده ومنعه منها وقال بعض البينة إن البئر سبلت إلى حين شهادتهم وقال ورثة البائع لم يقم علينا أحد ولا على موروثنا في البئر من أهل الجزيرة غيركم ولم يقيموا بينةً على حبس ولا سماع وأقام المحتسب ببينة من نحو أربعة عشر رجلاً بأنهم يعرفون البئر وأَنَّ سائر الناس يسقون منها من البحريين والصيادين وما علم لأحد عليهما ملكاً فتأمل سيدنا ما قامت به كل بينة وما العمل عليه منهما ؟


فأجاب بعضهم : شهود من قطع بالملك أولى مع العدالة وأثبت لعلمهم ما لم يعلمه غيرهم ومن علم أولى ممن لم يعلم مع أنهم قد يكونون متفقين ويكون أهلها لم يمنعوا من أرادها مع ما يورد من أخبار بعضهم بالمنع لا سيما إن كان بحضرة هذه الشهود وتصرف ربها تصرف المالك في ملكه، ولا مانه يمنه من الإنكار.


وأجاب غيره إذا ثبت بالبيئة العادلة أنها من أملاك البائع فهي له وتركه الناس يسقون في بعض الأوقات لا يخرج ملكه عنها إلا أن يقصد به التحبيس فيلزمه ما التزم وما احتج به القائم وأثبته لا يوجب رفع الملك إذا كان أصل الأرض مملوكاً بوجه جائز من إحياء أو غيره وجرت عليه الأملاك.


وأجاب غيره : ما شهدت البيئة بملكه ومنعه أولى إذ ليس في شهادة الآخرين ما يزيل ملك صاحبها عنها ولا يضره ترك الناس يسقون منها إذا استغنى عنها سواء كانت صدقة أو تحبيساً ومتى احتاج إليها رجع فيها ونع الناس منها إلا أنه يستحب له ترك الناس يسقون ويجوز له بيع مائها وهذا نص الرواية والبينة التي شهدت بالملك أولى ولا الاعتراض على الملك بما يصح

احتج به القائم.


وسئلوا عن مثلها أيضاً وهي رجل له أرض وفيها فدادين لقوم من الحضر يسلكونها بطرق لهم ويصلون إليها بطرق من أرضه فنهاهم مدة فلم ينتهوا فتركهم لاعتقاده أنه لا يثبت لهم طريق عليه بذلك فلما كان بعد زمان حازها لملكه وبنى في وجهها بنيانا منع منه المارة عليه فبعد سبعة أشهر هدمه أصحاب الفدادين وقالوا لنا حق فيها لتركك إيانا الزمان الطويل فيها وطلبوا خصومته وامتنع حتى يردوا بناءه كما كان فهل لهم فيها حق أم لا ؟ وهل عليهم إعادة البناء قبل الخصومة أو بعدها أم لا ؟ ولهذا بئر قد أحاطت به أرضه من كل جهة فقام عليه أهل الفدادين وقالوا إنها مشاعة لجميع أهل الرجل فهل فيها حق أم لا ؟


فأجاب بعضهم : أما البئر فلا حق لهم فيها إلا أن تقوم لهم بينة فيها بحق قديم معلوم ؛ وأما الطريق فله بناؤها وقطعها عنهم ولا حجة لهم بتركه إياهم يمرون عليها لتساهل الناس في ذلك ويسارته عليهم واستغنائهم عنه، فله قطعها متى أراد إلا أن ت طريقاً واضحة جادة وطال زمانها الخمسين والستين سنة ويقع الانتفاع بها ولا تزرع فلا تغير حينئذ على ما وصفت لك زوال ذلك، وعلى من هدم الحائط بناؤه ورده على صفته. ولا يجوز لهم ما فعلوا وهذا قول أصحاب مالك ونص أهل العلم.


وأجاب آخر : لصاحب الأرض منع من أراد التصرف في ملكه وعليهم بناء ما هدموه، إلا أن يثبت المنازع ملكاً فيكتب لينظر فيه وتكون الطريق المسلوكة إلى الفدادين منقسمة مَحَجَّةً كبيرة لسائر الفدادين وطالت السنون على ذلك والبئر لصاحب الأرض إلا أن يثبت منازعه فيها حقاً.


وأجاب آخر : إن أثبت رب الأرض البينة أن الطريق من أملاكه فله منعهم وإلزامهم قيمة ما أفسدوا من البناء، وإن لم يثبت ذلك وكان لأصحاب الأرضين طريق غيرها هي أقرب توصلهم إلى أرضهم وأسهل عليهم وسلوك هذه يضر برب الأرض فله منعهم إذ لا ضرورة في ذلك والبئر لمن هي في أرضه إلا أن تشهد بينة بإشاعتها لجميعهم ومن هذا المعنى مسألة سألني عنها الفقيه العدل أبو عبد الله محمد بن عبد الله المغيلي رحمه الله وكتب بها إلى من تلمسان إلى فاس صدر ربيع الأول من سنة ثمانية وسبعين وثمانمائة، وهي روض باعه مالكه وفيه ساقية ماء تجري على وجه الأرض وهو ملك للبائع يجريه إلى روض له آخر وبقي الأمر على ذلك السنين المتطاولة التي تقرب من خمسين ومات البائع في أثناء المدة المذكورة وانتقل الماء بالميراث إلى ورثته، وعلى ضفتي الساقية المذكورة أشجار كبار وصغار هي لأصحاب الروض المبيع وليس فيه إلا هذا الماء يرتفقون به بالشرب وغيره بطول السنين المذكورة والآن أراد ملاك الروض الآخر الذي يصل الماء إليه بالساقية المذكورة أن يدفنوه ويجيزوه في قواديس مدفونة في باطن الساقية المذكورة بحيث يتعذر الارتفاق المذكور فهل لأربابه ذلك أم لا ؟ وقولنا ليس فيه إلا هذا الماء أعني دائماً ليلاً ونهاراً وأما دولته فقد تأتيه من آخر بعض أيام الجمعة فانظروا ذلك وتأملوا ما في ذلك من نصوص وكلام والله تعالى يثيبكم، وقد امتنع أهل الفتيا عندنا من الجواب بعد أن تلقيتُ من كلهم أو جلهم أن صاحب الماء ليس له ذلك بَلْ يبقى على حاله فانظروا حفظكم الله في ذلك واجعلوه تحت كريم اعتنائكم ويكون على سبيل الكتمان والله سبحانه يبقى لنا وللمسلمين بركاتكم المفيدة ومحاسنكم العديدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته."


تحميل الجزء الأول



تحميل الجزء الثاني


تحميل الجزء الثالث


تحميل الجزء الرابع


تحميل الجزء الخامس


تحميل الجزء السادس


تحميل الجزء السابع


تحميل الجزء الثامن


تحميل الجزء التاسع


تحميل الجزء العاشر


تحميل الجزء الحادي عشر


تحميل الجزء الثاني عشر


تحميل الجزء الثالث عشر

عن الكاتب

كاتب التاريخ المغربي

التعليقات


اتصل بنا

نحرص دائما على عدم انتهاك حقوق الملكية الفكرية، لذا يحق للمؤلفين ودور النشر المطالبة بحذف رابط تحميل لكتاب من الموقع. إذا وجدت كتاب ملك لك ولا توافق على نشر رابط تحميل الكتاب أو لديك اقتراح أو شكوى راسلنا من خلال صفحة اتصل بنا، أو عبر البريد الإلكتروني: lamahat.histoirmaroc@gmail.com

جميع حقوق الكتب والدراسات تابعة لمؤلفيها من حيث الطباعة والنشر والخصوصية

لمحات من تاريخ المغرب